فصل: الباب السَّابِعُ فِي الْعَصَبَاتِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الذخيرة (نسخة منقحة)



.الباب السَّابِعُ فِي الْعَصَبَاتِ:

وَأَصْلُهُ الشَّدُّ وَالْقُوَّةُ وَمِنْهُ عَصَبُ الْحَيَوَانِ لِأَنَّهُ مُعِينُهُ عَلَى الْقُوَّةِ وَالْمُدَافَعَةِ وَالْعَصَائِبُ لِشَدِّهَا مَا هِيَ عَلَيْهِ وَالْعَصَبِيَّةُ فِي الْحَقِّ النَّصْرُ فِيهِ وَلَمَّا كَانَ أَقَارِبُ الْإِنْسَانِ مِنْ نَسَبِهِ يُعَضِّدُونَهُ وَيَنْصُرُونَهُ سُمُّوا عَصَبَةً وَلَمَّا ضَعُفَ الْأَخْوَالُ عَنْ ذَلِكَ وَجَمِيعُ قَرَابَاتِ الْأُمِّ لَمْ يُسَمَّوْا عَصَبَةً لِأَنَّ أَصْلَهُمْ لِلْأُمِّ وَهِيَ امْرَأَةٌ وَأَصْلُ تَوْرِيثِ الْعَصَبَةِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ أَمَّا الْكِتَابُ فَفِي وَلَدِ الصُّلْبِ وَالْأَبِ وَالْإِخْوَةِ فَقَطْ كَمَا تَقَدَّمَ صَرِيحُ الْكِتَابِ وَيَدُلُّ الْكِتَابُ بِمَعْنَاهُ لَا بِصَرِيحِهِ عَلَى وَلَدِ الْوَلَدِ وَالْجَدِّ لِلْأَبِ لِأَنَّهُمْ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ وَمن عداهم فَلقَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا أَبْقَتِ السِّهَامُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى تَوْرِيثِهِمْ.
فَائِدَةٌ:
مَا فَائِدَة قَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٍ ذَكَرٍ مَعَ أَنَّ الرَّجُلَ لَا يَكُونُ إِلَّا ذَكَرًا وَالْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ تَأْكِيد كَقَوْلِه تَعَالَى {إِلَهًا آخر} و{إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ} وَثَانِيهِمَا أَنَّ فِيهِ فَائِدَةً وَهِيَ التَّنْبِيهُ عَلَى عِلّة الْحُكْمِ فَنَبَّهَ أَنَّ سَبَبَ اسْتِحْقَاقِ الْمَالِ النُّصْرَةُ وَالْمُعَاوَنَةُ النَّاشِئَةُ عَنِ الرُّجُولَةِ فَكَأَنَّ قَائِلًا قَالَ لم كَانَ الْعصبَة قَالَ للكذورية وَكَذَلِكَ كَأَنَّ قَائِلًا قَالَ لِمَ زِيدَ فِي السِّنِّ فِي ابْنِ اللَّبُونِ عَلَى بِنْتِ الْمَخَاضِ قِيلَ لِنَقْصِ الذُّكُورِيَّةِ فَإِنَّ أُنْثَى الْإِبِلِ عِنْدَ الْعَرَبِ أَفْضَلُ مِنْ ذَكَرِهَا لِأَنَّهَا لِلْحَمْلِ وَالنَّسْلِ وَاللَّبن.
تَفْرِيعٌ:
الْعَصَبَةُ اسْمُ مَنْ يَحُوزُ جَمِيعَ الْمَالِ إِذَا انْفَرَدَ أَوْ يَأْخُذُ مَا فَضَلَ وَهُمْ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ عَصَبَةٌ بِنَفْسِهِ وَعَصَبَةٌ بِغَيْرِهِ وَعَصَبَةٌ مَعَ غَيْرِهِ فَالْأَوَّلُ كُلُّ ذَكَرٍ لَا يَدْخُلُ فِي نِسْبَتِهِ إِلَى الْمَيِّتِ أُنْثَى وَهُمْ أَرْبَعَةٌ جَدُّ الْمَيِّتِ وَأَصْلُهُ وَجَدُّ أَبِيهِ وَجَدُّ جَدِّهِ يَحْجُبُ الْأَقْرَبُ الْأَبْعَدَ فَيُقَدَّمُ جَدُّ الْمَيِّتِ ثُمَّ الْبَنُونَ ثُمَّ بَنُوهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا ثُمَّ أَصْلُهُ أَيِ الْجَدُّ أَبُو الْأَبِ وَإِنْ عَلَا ثُمَّ بَنُو أَبِيهِ أَيِ الْإِخْوَةُ ثُمَّ بَنُوهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا ثُمَّ بَنُو جَدِّهِ أَيِ الْأَعْمَامُ ثُمَّ بَنُوهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا وَيُقَدَّمُ ذَوُو الْقَرَابَتَيْنِ عَلَى ذَوي قرَابَة كالشقيق على أَخ الْأَبِ وَأُخْتُ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْبِنْتِ عَصَبَةٌ مُقَدّمَة على أَخ الْأَبِ وَابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنَ ابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَكَذَلِكَ الْأَعْمَامُ ثُمَّ أَعْمَامُ أَبِيهِ ثُمَّ أَعْمَامُ جَدِّهِ وَالْعَصَبَةُ بِغَيْرِهِ أَرْبَعٌ مِنَ النِّسْوَةِ اللَّوَاتِي فَرْضُهُنَّ النِّصْفُ وَالثُّلُثَانِ يَصِرْنَ عصبَة بإخوتهم وَمَنْ لَا فَرْضَ لَهَا مِنَ الْإِنَاثِ وَأَخُوهَا عَصَبَةٌ لَا تَصِيرُ عَصَبَةً بِأَخِيهَا كَالْعَمِّ وَالْعَمَّةِ المَال كُله للعم دونهَا والصعبة مَعَ غَيْرِهِ كُلُّ أُنْثَى تَصِيرُ عَصَبَةً مَعَ أُنْثَى أُخْرَى كَالْأُخْتِ مَعَ الْبِنْتِ وَلَيْسَ فِي الْعَصَبَاتِ مَنْ لَهُ فَرْضٌ إِلَّا ثَلَاثَةٌ الْأَبُ وجد وَالْأُخْتُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ يُقَدَّمُ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ عَلَى ابْنِ ابْنِ الْأَخِ الشَّقِيقِ لِقُرْبِهِ وَإِن كَانَ أَبوهُ أبعد من أَب الْآخَرِ وَكَذَلِكَ أَبَدًا إِنِ اسْتَوَتْ مَنْزِلَتُهُمَا فَالشَّقِيقُ أَوْلَى وَإِنِ اخْتَلَفَتْ مَنْزِلَتُهُمَا فَالْأَقْرَبُ أَوْلَى وَكَذَلِكَ الْعُمُومَةُ فِي هَذَا وَابْنُ ابْنٍ وَعَشَرَةُ بَنِي ابْنٍ آخَرَ الْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوَاءِ وَابْنُ عَمٍّ وَعَشَرَةُ بَنِي عَمٍّ آخَرَ كَذَلِكَ وَلَا يَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ مَا كَانَ يَرِثُ أَبُوهُ لِأَنَّهُمْ يَرِثُونَ بِأَنْفُسِهِمْ لَا بِآبَائِهِمْ وَفِي الْمُقَدِّمَاتِ يَحْجُبُ أَخُ الْأَبِ ابْنَ الْأَخِ الشَّقِيقِ.

.الباب الثَّامِنُ فِي الْمَسَائِلِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا:

وَهِيَ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى:
ذَوُو الْأَرْحَامِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ هُمْ مَنْ لَيْسُوا عَصَبَةً وَلَا ذَوي فرض وهم ثَلَاثَة عشرَة سِتَّة رجال وَالْجد أَبُو الْأُمِّ وَابْنُ الْبِنْتِ وَالْخَالُ وَابْنُ الْأُخْتِ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانَتْ وَابْنُ الْأَخِ لِلْأُمِّ وَالْعَمُّ أَخُو الْأَبِ لِأُمِّهِ وَسَبْعُ نِسْوَةٍ بِنْتُ الِابْنِ وَبِنْتُ الْأَخِ وَبِنْتُ الْأُخْتِ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانَتِ الْأُخْتُ أَوِ الْأَخُ وَبِنْتُ الْعَمِّ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانَ وَالْجَدَّةُ أَمُّ أَبِ الْأُمِّ وَالْعَمَّةُ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانَتْ وَالْخَالَةُ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانَتْ مَنَعَهُمْ زَيْدٌ وَعُمَرُ وَمَالِكٌ وَ (ش) وَقَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَ (ح) بِتَوْرِيثِهِمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذُو سَهْمٍ مِنْ ذَوِي الْأَنْسَابِ وَلَا عَصَبَةٌ وَلَا مَوْلَى نِعْمَةٍ وَإِذَا وَرِثُوا فَهَلِ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ كَالْعَصَبَاتِ كَمَا قَالَهُ (ح) أَوْ يَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ نَصِيبَ مِنْ يُدْلِي بِهِ قَالَهُ عَلِيٌّ وَابْن مَسْعُود لنا قَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا أَبْقَتِ السِّهَامُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ إِشَارَةٌ لِلْعَصَبَةِ وَهُمْ لَيْسُوا عَصَبَةً وَرَوَى سَحْنُونٌ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالِ فَقَالَ لَا مِيرَاثَ لَهُمَا احْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأُولُو الْأَرْحَام بَعضهم أولى بِبَعْض} وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ وَعنهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ وَرَّثَ ابْنَ الْأُخْتِ مِنْ خَالِهِ وَوَرَّثَ عُمَرُ الْخَالَةَ الثُّلُثَ وَالْعَمَّةَ الثُّلُثَيْنِ وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ حُجَّةٌ لَنَا لِأَنَّ الْآيَةَ دَلَّتْ أَنَّ بَعْضَهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فَبَعْضُهُمْ أَوْلَى وَبَعْضُهُمْ مُولًى عَلَيْهِ وَقَدِ اتَّفَقْنَا عَلَى أَنَّ ذَوِي الْفُرُوضِ وَالْعَصَبَاتِ لَهُمُ الْوِلَايَةُ فَيَكُونُ الْقِسْمُ الْآخَرُ هم الْمولى مُطْلَقًا غَيْرُ وَارِثٍ وَإِلَّا لَزِمَ خِلَافَ الْإِجْمَاعِ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ وَالْجَوَابُ عَنِ الثَّانِي أَنَّ بَيْتَ الْمَالِ وَارِثٌ فَلَا يَرِثُ الْخَالُ إِلَّا عِنْدَ عَدَمِهِ وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ وَعَنِ الْبَاقِي مَنْعُ الصِّحَّةِ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ:
فِي الرَّدِّ عَلَى ذَوِي الْفُرُوضِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُرَدُّ عَلَى زَوْجٍ وَلَا زَوْجَةٍ وَالْبَاقِي عَنْهُمَا لِذَوِي الْأَرْحَامِ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ عَلَى الْخِلَافِ وَمَنَعَ زَيْدٌ وَمَالِكٌ وَ (ش) الرَّدَّ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنْ ذَوِي الْفُرُوضِ إِذَا فَضَلَ عَنْهُمْ شَيْءٌ وَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ (ح) يُرَدُّ عَلَى كُلِّ وَارِثٍ بِقَدْرِ مَا وَرِثَ وَقَالَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَزَادَ لَا يُرَدُّ عَلَى أَرْبَعٍ مَعَ أَرْبَعٍ لَا يُرَدُّ عَلَى الْأُخْتِ لِلْأُمِّ مَعَ الْأُمِّ وَلَا أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ شَقِيقَةٍ وَلَا بِنْتِ ابْنِ مَعَ بِنْتٍ وَلَا جَدَّةٍ مَعَ ذَوِي سَهْمٍ وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الرَّدُّ عَلَى الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ وَقَالَهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ خِلَافَ مَا نَقَلَهُ ابْنُ يُونُسَ لَنَا أَنَّ آيَاتِ الْمَوَارِيثِ اقْتَضَتْ فُرُوضًا مُقَدَّرَةً فَلَوْ قُلْنَا بِالرَّدِّ لَبَطَلَتْ حِكْمَةُ التَّقْدِيرِ وَلِأَنَّ مَفْهُومَ قَوْله تَعَالَى {فلهَا النّصْف} أَيْ لَا يَكُونُ لَهَا غَيْرُهُ وَكَذَلِكَ بَقِيَّةُ الْفُرُوضِ وَلِأَنَّ الْإِسْلَامَ يُوجِبُ حَقًّا وَالْقَرَابَةُ تُوجِبُ حَقًّا وَالْقَوْلُ بِالرَّدِّ يُبْطِلُ حَقَّ الْإِسْلَامِ لِعَدَمِ تَوْرِيثِ بَيْتِ الْمَالِ وَعَدَمُ الرَّدِّ جَمْعٌ بَيْنَ الْحَقَّيْنِ احْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أولى بِبَعْض فِي كتاب الله} فَيُجْمَعُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ بِآيَةِ الْفُرُوضِ عَلَى أَصْلِ الْمَالِ وَهَذِهِ عَلَى مَا فَضَلَ وَهُوَ أَوْلَى مِنَ التَّرَادُفِ وَلِأَنَّهُ قَوْلُ جُمْهُورِ الصَّحَابَةِ وَلِأَنَّهُ يُعَارِضُ فِي الْبَاقِي ذَوُو الْفُرُوضِ وَالْمُسْلِمُونَ وَذَوُو الْفُرُوضِ أَرْجَحُ إِجْمَاعًا مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ فَيُقَدَّمُونَ وَلِأَنَّ ذَوِي الْفُرُوضِ لَمَّا نَقَصُوا بِالْعَوْلِ حَيْثُ النَّقْصُ وَجَبَ أَنْ يُزَادُوا بِالرَّدِّ حَيْثُ الزِّيَادَةُ لِتَجْبُرَ إِحْدَى الْحَالَتَيْنِ الْأُخْرَى وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ قَدْ تَقَدَّمَ فِي تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَام أَن الْآيَة تدل عَلَيْهِم وَسلمنَا دَلَالَتَهَا لَكِنَّ طَرِيقَ الْجَمْعِ أَنَّ قَوْله تَعَالَى {أولو} مُطْلَقٌ لَا عُمُومَ فِيهِ فَيُحْمَلُ عَلَى الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْمُعَاضَدَةِ وَنَحْوِهِ فَيَحْصُلُ الْجَمْعُ وَالْجَوَابُ عَنِ الثَّانِي أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابَةِ يُعَارَضُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ وَالْجَوَابُ عَنِ الثَّالِثِ سَلَّمْنَا رُجْحَانَ ذَوِي الْفُرُوضِ لَكِنِ اعْتُبِرَ رُجْحَانُهُمْ فِي اسْتِحْقَاقِ الْفُرُوضِ وَإِذَا وُفِّيَ بِمُقْتَضَاهُ سَقَطَ اعْتِبَارُهُ وَالْجَوَابُ عَنِ الرَّابِعِ أَنَّ الْعَوْلَ ثَبَتَ لِمُزَاحَمَةِ مَنْ أَجْمَعْنَا عَلَى تَوْرِيثِهِ فَلَوْلَا الْعَوْلُ بَطَلَ حَقُّهُ فَهُوَ مَوْطِنُ ضَرُورَةٍ وَهَذِهِ الْعِلَّةُ تَقْتَضِي عَدَمَ الرَّدِّ لِإِبْطَالِهِ تَوْرِيثَ بَيْتِ الْمَالِ فَانْعَكَسَ عَلَيْكُمُ الْقَوْلُ فَهُوَ لَنَا لَا لَكُمْ وَإِذَا فَرَّعْنَا عَلَى قَوْلِ (ح) فَالْمَسَائِلُ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا أَنْ يَكُونَ فِي الْمَسْأَلَةِ جِنْسٌ وَاحِدٌ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ عِنْدَ عَدَمِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ فَالْمَسْأَلَةُ من رُؤْسهمْ كَمَا إِذَا تَرَكَ ابْنَتَيْنِ أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ جَدَّتَيْنِ وَاجْعَلِ الْمَسْأَلَةَ مِنَ اثْنَيْنِ وَثَانِيهِمَا أَنْ يَكُونَ فِي الْمَسْأَلَةِ جِنْسَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ مِمَّنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ عِنْدَ عَدَمِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ فَاجْعَلِ الْمَسْأَلَةَ مِنْ سِهَامِهِمْ أَعَنِي مِنَ اثْنَيْنِ إِنْ كَانَا سُدُسَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ إِنْ كَانَ ثُلُثٌ وَسُدُسٌ أَوْ مِنْ أَرْبَعَةٍ إِنْ كَانَ نِصْفٌ وَسُدُسٌ أَوْ خَمْسَةٍ إِنْ كَانَ ثُلُثَانِ وَسُدُسٌ أَوْ سُدُسَانِ وَنِصْفٌ أَوْ نِصْفٌ وَثلث وَثَالِثهَا أَنْ يَكُونَ مَعَ الْأَوَّلِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ فَأَعْطِ فَرْضَ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ من مخارجه فَإِن استقام الْبَاقِي على رُؤُوس مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ كَزَوْجٍ وَثَلَاثِ بَنَاتٍ فَذَلِكَ وَإِلَّا فَاضْرب وفْق رؤوسهم فِي مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ فَمَا خَرَجَ فَمِنْهُ تَصِحُّ كَزَوْجٍ وَسِتِّ بَنَاتٍ أَصْلُ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ مِنْ أَرْبَعَةٍ للزَّوْج سهم يَبْقَى ثَلَاثَةٌ لَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهِنَّ لَكِنَّ بَيْنَ الْبَاقِي ورؤسهم مُوَافقَة بِالثُّلثِ فَترد رؤوسهم للثلث وتضربه فِي مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ يَخْرُجُ ثَمَانِيَةٌ كَانَ لِلزَّوْجِ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ سهم مَضْرُوب فِي اثْنَيْنِ بِاثْنَيْنِ وَلَهُنَّ ثَلَاثَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي اثْنَيْنِ بِسِتَّةٍ تَنْقَسِمُ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَفْقٌ ضَرَبْتَ عدد رؤوسهم فِي مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ كَزَوْجٍ وَخَمْسِ بَنَاتٍ فَيَتَحَصَّلُ مِنَ الضَّرْبِ عِشْرُونَ وَمِنْهُ تَصِحُّ وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي خَمْسَةٍ وَرَابِعُهَا أَنْ يَكُونَ مَعَ الثَّانِي مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ فَاقْسِمْ مَا بَقِيَ مِنْ مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ عَلَى مَسْأَلَةِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ فَإِنِ اسْتَقَامَ فَذَلِكَ كَزَوْجٍ وَأَرْبَعِ جَدَّاتٍ وَسِتِّ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ فَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ فَاضْرِبْ جَمِيعَ مَسْأَلَةِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ فِي مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ فَالْمَبَلَغُ مَخْرَجُ فَرْضِ الْفَرِيقَيْنِ كَأَرْبَعِ جَدَّاتٍ وَتِسْعِ بَنَاتٍ وَسِتِّ أَخَوَاتٍ ثُمَّ اضْرِبْ سِهَامَ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ فِي مَسْأَلَةِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ وَسِهَامَ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ فِيمَا بَقِيَ مِنْ مَخْرَجِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ وَإِنِ انْكَسَرَ عَلَى الْبَعْضِ صَحِّحِ الْمَسْأَلَةَ بِالْأُصُولِ الْمَذْكُورَةِ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ:
قَالَ ابْنُ يُونُسَ مَسْأَلَةٌ خَالَفَ فِيهَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَلِيًّا وَزَيْدًا وَافَقَهُمَا فِيهَا ابْنُ مَسْعُودٍ وَكُلُّ مَسْأَلَةٍ خَالَفَ فِيهَا ابْنُ مَسْعُودٍ عَلِيًّا وَزَيْدًا وَافَقَهُمَا فِيهَا ابْنُ عَبَّاسٍ هَذَا فِي مَسَائِلِ الصُّلْبِ وَانْفَرَدَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ بِخَمْسِ مَسَائِلَ هِيَ الغراوين وَهُمَا زَوْجٌ وَأَبَوَانِ وَزَوْجَةٌ وَأَبَوَانِ فَأَعْطَى الْأُمَّ ثُلُثَ جَمِيعِ الْمَالِ وَقَالَ الصَّحَابَةُ وَعَامَّةُ الْفُقَهَاءِ بِثُلُثِ مَا بَقِيَ وَلَمْ يَقُلْ بِالْعَوْلِ وَأَدْخَلَ النَّقْصَ عَلَى الْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الِابْنِ وَالْأَخَوَاتِ الْأَشِقَّاءِ أَوْ لِأَبٍ وَافَقَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ وَلَمْ يَجْعَلِ الْأَخَوَاتِ عَصَبَةً لِلْبَنَاتِ وَخَالَفَهُ جَمِيعُ الْفُقَهَاءِ وَلَمْ يَحْجُبِ الْأُمَّ بِدُونِ الثَّلَاثَةِ مِنَ الْإِخْوَةِ خِلَافًا لِلْفُقَهَاءِ وَانْفَرَدَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِخَمْسَةٍ حَجَبَ الزَّوْج وَالزَّوْجَة وَالأُم بالكفار دون العبيد والقائلين وَأَسْقَطَ الْأَخَوَاتِ بِالْوَلَدِ الْمُشْرِكِ وَالْوَلَدِ الْمَمْلُوكِ وَعَنْهُ لَمْ يُسْقِطْهُنَّ وَأَسْقَطَ الْجَدَّةَ بِالْأُمِّ الْمُشْرِكَةِ وَالْمَمْلُوكَةِ وَعَنْهُ عَدَمُ إِسْقَاطِهَا وَإِذَا اسْتَكْمَلَ الْبَنَاتُ الثُّلُثَيْنِ جَعَلَ الْبَاقِيَ لِبَنِي الْبَنِينَ دُونَ أَخَوَاتِهِمْ وَإِذَا اسْتَكْمَلَ الْأَخَوَاتُ الشَّقَائِقُ الثُّلُثَيْنِ جَعَلَ الْبَاقِيَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ دُونَ أَخَوَاتِهِمْ وَبَقِيَّةُ الصَّحَابَةِ يَجْعَلُونَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَكَانَ يَقُولُ فِي بِنْتٍ وَبَنَاتِ ابْنٍ وَبَنِي ابْنٍ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِبَنَاتِ الابْن الأضربهن مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَوِ السُّدُسِ وَيَجْعَلُ الْبَاقِيَ لِبَنِي الِابْنِ وَكَذَلِكَ أُخْتٌ شَقِيقَةٌ وَأَخَوَاتٌ وَإِخْوَةٌ لِأَبٍ للأخوات للْأَب الأضربهن مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَوِ السُّدُسِ وَالْبَاقِي لِلْإِخْوَةِ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ مَعَ الْبِنْتِ أَوِ الْأُخْتِ ذُو فَرْضٍ وَسَائِرُ الصَّحَابَةِ يَقُولُونَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانثيين فسنردها مَسْأَلَة ونخض هَذِهِ بِالْمَسْأَلَةِ الْأُولَى لَنَا فِي الْغَرَّاوَيْنِ أَنَّهُمَا ذَكَرٌ وَأُنْثَى اجْتَمَعَا فِي رُتْبَةٍ وَاحِدَةٍ فَيَكُونُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ كَمَا إِذَا كَانَ ابْنًا وَبِنْتًا أَوْ أَخًا وَأُخْتًا وَبِالْقِيَاسِ عَلَيْهِمَا إِذَا انْفَرَدَا وَلَا يَصِحُّ هَذَا إِلَّا بِثُلُثِ مَا بَقِيَ احْتَجَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ} وَجَوَابُهُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا كَانَ لِلْأَبِ الثُّلُثَانِ أَوْ لَا يَكُونُ أَبٌ فَلَا يُبْخَسُ الْأَبُ أَمَّا إِذَا كَانَ فَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ النَّصُّ فَعَيَّنَّاهُ بِالْقَوَاعِدِ.

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ:
لَنَا فِي الْعَوْلِ أَنَّهُ قَضَاءُ عُمَرَ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَلِأَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ أَدِلَّةِ الْفُرُوضِ وَإِلَّا يَلْزَمُ التَّرْجِيحُ مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ وَقِيَاسًا عَلَى الْوَصَايَا وَالدُّيُونِ إِذَا تَزَاحَمَتْ فَإِنَّ النَّقْصَ يَعُمُّهَا احْتَجَّ بِأَنَّ الْبِنْتَ وَالْأُخْتَ ينقص بإخوتها وَتَصِيرُ عَصَبَةً فَكَانَ إِلْحَاقُ النَّقْصِ بِهِمْ أَوْلَى وَجَوَابُهُ أَنَّ فِيهِ تَرْكَ الدَّلِيلِ الدَّالِّ عَلَى الْفَرْضِيَّة.

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ:
الْأَخَوَاتُ عَصَبَةٌ لِلْبَنَاتِ لِلْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ فِي الْفُرُوض احْتج بقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا أَبْقَتِ السِّهَامُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ وَجَوَابُهُ أَنَّهُ مِيرَاثٌ فَلَمْ يَكُنْ ابْنُ الْعَمِّ أَوْلَى بِهِ مِنَ الْأُخْتِ كَمَا إِذَا انْفَرَدَ.

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ:
تُحْجَبُ الْأُمُّ بِأُخْتَيْنِ أَوْ أَخَوَيْنِ لَنَا أَنَّ أَقَلَّ الْجَمْعِ اثْنَانِ فَيَكُونُ أَقَلَّ الْإِخْوَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْآيَةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَيْسَ الْأَخَوَانِ بِإِخْوَةٍ فِي لِسَانِ قَوْمِكَ فَقَالَ لَهُ عُثْمَان لَا أسطيع أَنْ أُغَيِّرَ أَمْرًا قَدْ قُضِيَ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ قَدْ تَقَرَّرَ ذَلِكَ فِي الشَّرْعِ وَكَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْإِخْوَةَ اثْنَانِ فَصَاعِدًا أَوْ لِأَنَّهُ حُكْمٌ يَتَغَيَّرُ بِالْعَدَدِ فَيَكْفِي الِاثْنَانِ كَإِخْوَةِ الْأُمِّ يَنْتَقِلُونَ لِلشَّرِكَةِ وَالْأُخْتَيْنِ الشقيقتين ينتقلان لِلثُّلُثَيْنِ.

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ:
لَا يَحْجُبُ عَبْدٌ وَلَا كَافِرٌ لِأَنَّ مَنْ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي الْإِرْثِ لَا يَدْخُلُ فِي الْحَجْبِ كَذَوِي الْأَرْحَامِ وَفِيهِ احْتِرَازٌ عَنِ الْإِخْوَةِ مَعَ الْأُمِّ لِأَنَّ لَهُمْ مَدْخَلًا فِي الْإِرْثِ احْتَجَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِن لم يكن لكم ولد} وَهَذَا وَلَدٌ وَجَوَابُهُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ لَهُ مَدْخَلًا فِي الْإِرْثِ جَمْعًا بَيْنَ النَّصِّ وَمَا ذَكَرْنَاهُ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ:
إِذَا اسْتَكْمَلَ الْبَنَاتُ أَوِ الْأَخَوَاتُ الثُّلُثَيْنِ فَالْبَاقِي تَعْصِيبٌ لَنَا اسْتِوَاؤُهُمْ فِي الدَّرَجَةِ فَيَكُونُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ كَمَا إِذَا انْفَرَدُوا وَلِأَنَّ كُلَّ جِنْسٍ عَصَّبَ ذُكُورُهُ إِنَاثَهُ فِي جَمِيعِ الْمَالِ عَصَّبَ فِي بَقِيَّتِهِ أَصْلُهُ وَلَدُ الصُّلْبِ وَبِالْقِيَاسِ عَلَى مَا إِذَا كَانُوا مَعَ زَوْجٍ أَوْ أُمٍّ احْتج بقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا أبقت السِّهَام فالأولي عَصَبَةٍ ذَكَرٍ وَجَوَابُهُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا انْفَرَدَ بِدَرَجَتِهِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ.

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ:
لَا يَكُونُ لِبِنْتِ الِابْنِ مَعَ ابْنِ الِابْنِ وَالْبِنْتِ الْأَضَرُّ بِهَا بَلِ الْمُقَاسَمَةُ مَعَ أَخِيهَا بَعْدَ النِّصْفِ لِلْبِنْتِ لِأَنَّهَا تَصِيرُ بِأُخْتِهَا عَصَبَةً كَبِنْتِ الصُّلْبِ مَعَ أَخِيهَا احْتَجَّ بِأَنَّ ظَاهِرَ النَّصِّ يَقْتَضِي أَنَّ الْبَاقِيَ بَعْدَ الْفُرُوضِ لِلْعَصَبَةِ وَهُوَ ابْنُ الِابْنِ فَيُجْعَلُ لَهَا الْأَضَرُّ لقَضَاء رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بهَا بِالسُّدُسِ وَجَوَابُهُ حَيْثُ يَكُونُ بَقِيَّةُ الْمَالِ لِلْعَاصِبِ الذَّكَرِ إِذَا انْفَرَدَ بِدَرَجَتِهِ كَمَا تَقَدَّمَ.

الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ:
ابْنَا عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ قَالَ عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ الْمَالُ كُلُّهُ لِلْأَخِ لِلْأُمِّ دُونَ ابْنِ الْعَمِّ كَالْأَخِ الشَّقِيقِ مَعَ الْأَخِ لِلْأَبِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَقَالَهُ أَشْهَبُ وَقَالَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَ (ش) وَ (ح) لِلْأَخِ لِلْأُمِّ فَرْضُهُ وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الشَّقِيقَ وَالْأَخَ لِلْأَبِ وَرِثَا بِوَجْهٍ وَاحِد وَهُوَ الْأُخوة والتعصيب فَقدم الْأَرْجَح وَهَا هُنَا جِهَتَانِ جِهَةُ فَرْضٍ وَهُوَ كَوْنُهُ أَخًا لِأُمٍّ وَجِهَةُ تَعْصِيبٍ وَهُوَ كَوْنُهُ ابْنَ عَمٍّ فَوُفِّيَتْ كُلُّ جِهَةٍ حُكْمَهَا.

الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ:
قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِخْوَةٌ وَأَبَوَانِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَالْبَاقِي للْأَب وَقَالَ زَيْدٌ وَعَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ لِأَنَّ الْإِخْوَةَ يَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ وَلَا يَرِثُونَ مَعَ الْأَبِ شَيْئًا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِلْإِخْوَةِ السُّدُسُ الَّذِي حَجَبُوا الْأُمَّ عَنْهُ وَالْبَاقِيَ لِلْأَبِ لِأَنَّهُ لَا يَحْجُبُ مَنْ لَا يَرِثُ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَوَابُهُ أَنَّ مَنْ لَا يَرِثُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَدْخَلٌ فِي الْإِرْثِ كَالْكَافِرِ وَالْعَبْدِ أَمَّا مَنْ لَهُ مَدْخَلٌ فَيَحْجُبُ وَلَا يَرِثُ كَالْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ مَعَ الْأُمِّ وَعَن الثَّانِي أَنه إِن صَحَّ فَلَعَلَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِذَلِكَ لَهُمْ بِوَصِيَّةٍ لَا بِالْإِرْثِ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ:
الْحِمَارِيَّةُ وَتُسَمَّى الْمُشْتَرَكَةُ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ صُورَتُهَا قَالَ ابْنُ يُونُسَ لَا يَكَادُ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَغَيْرِهِمْ إِلَّا اخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِيهَا غَيْرَ أَنَّ مَشْهُورَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَدَمُ التَّشْرِيكِ وَقَالَهُ (ح) وَمَشْهُورُ زَيْدٍ التَّشْرِيكُ وَقَالَهُ مَالِكٌ وَ (ش) وَقَضَى عُمَرُ بِعَدَمِ التَّشْرِيكِ وَفِي الْعَامِ الثَّانِي بِهِ وَقَالَ ذَاكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا وَهَذَا مَا نقضي وَقد تقدّمت حجتها احْتَجُّوا بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ لِإِخْوَةِ الْأُمِّ الثُّلُثَ وَلَمْ تُبْقِ الْفَرَائِضُ لِلْإِخْوَةِ الْأَشِقَّاءِ شَيْئًا فَلَا شَيْءَ لَهُمْ وَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ لَو كَانَ إخْوَة الْأُم مائَة أتزيدهم شَيْئا قَالُوا لَا قَالَ فَلَا تنقصوهم وَلَا يَلْزَمُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ إِذَا لَمْ تَكُنْ أَمٌّ أَنْ يُشْرَكُ بَيْنَهُمْ لِلِاشْتِرَاكِ فِي الْأُمِّ وَهُوَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ وَلَوْ تَرَكَتْ زَوْجًا وَأُمًّا وَأَخًا لِأُمٍّ وَعَشَرَةَ إِخْوَةٍ لِلْأَبِ وَلِلْأُمِّ لَكَانَ للزَّوْج النّصْف وَللْأُمّ السُّدس وللأخ اللأم السُّدُسُ وَلِلْعَشَرَةِ سُدُسٌ بِإِجْمَاعٍ وَلَا يُسَوَّى بَيْنَهُمْ فَبَطَلَ الْقَوْلُ بِمُلَاحَظَةِ أُمُومَتِهِمْ وَاشْتِرَاكِهِمْ فِيهَا.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ:
فِي الْمُنْتَقَى مَا فَضَلَ عَنْ بَنِي الصُّلْبِ أَخَذَهُ بَنَاتُ الِابْنِ إِنْ عَصَّبَهُنَّ ابْنُ ابْنٍ قَالَهُ جُمْهُورُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يُعَصِّبُهُنَّ ذَكَرٌ فِي دَرَجَتِهِنَّ وَلَا أَسْفَلَ مِنْهُنَّ وَيَنْفَرِدُ بِالْمِيرَاثِ دُونَهُنَّ لِأَنَّهُ أَبْقَتْهُ الْفَرَائِضُ لِلْعَصَبَةِ وَهُوَ عَصَبَةٌ وَجَوَابُهُ أَنَّ كُلَّ جِنْسٍ يُعَصِّبُ ذُكُورُهُمْ إِنَاثَهُمْ فِي جَمِيعِ الْمَالِ عَصَّبَهُنَّ فِي بَاقِيهِ كَوَلَدِ الصُّلْبِ.

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ:
الْجَدُّ هُوَ أَخٌ مَعَ الْإِخْوَة مَا لم ينقص من الثُّلُث قَالَه زَيْدٌ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَ (ش) وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ هُوَ أَبٌ يَحْجُبُ الْإِخْوَةَ وَقَالَهُ (ح) وَرَجَعَ عُمَرُ عَنْهُ وَتَقَدَّمَتْ حُجَّتُنَا فِي تَرْتِيبِ الْمَوَارِيث احْتَجُّوا بِأَن ابْن الابْن ابْن وَأب الْأَبِ أَبٌ وَجَوَابُهُ أَنَّ الْبُنُوَّةَ أَقْوَى مِنَ الْأُبُوَّةِ بِدَلِيلِ حَجْبِ الِابْنِ لِلْأَبِ عَنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِلَى السُّدُسِ وَيَأْخُذُ الِابْنُ خَمْسَةَ أَسْدَاسٍ فَلِذَلِكَ حَجَبَ ابْنُ الِابْنِ الْأَخَ بِخِلَافِ الْجَدِّ.

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ:
قَالَ الْجَدُّ يُسْقِطُ بَنِي الْإِخْوَةِ قَالَهُ الْجُمْهُورُ وَ (ش) وَ (ح) وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَحْدَهُ هُمْ كَالْإِخْوَةِ مَعَ الْجَدِّ لَنَا أَنَّهُ ذَكَرٌ لَا يُعَصِّبُ أُخْتَهُ فَلَمْ يُقَاسَمِ الْجَدَّ كَالْعَمِّ وَابْنِ الْعَمِّ احْتَجَّ بِأَنَّ أَبَاهُ يُقَاسِمُ فَيُقَاسِمُ هُوَ كَابْنِ الْعَمِّ يَقُومُ مَقَامَ الْعَمِّ وَابْنُ الِابْنِ يَقُومُ مَقَامَ الِابْنِ فِي الْحَجْبِ وَجَوَابُهُ أَنَّ أَبَاهُ تُسَاوِيهِ أُخْتُهُ فِي الْإِرْثِ وَهَذَا لَمْ تُسَاوِهِ أُخْتُهُ فِي الْإِرْثِ فَدَلَّ عَلَى ضَعْفِهِ.

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ:
قَالَ يُقَاسِمُ الْجَدُّ الْإِخْوَةَ مَا لَمْ يَنْقُصْ مِنَ الثُّلُثِ وَقَالَهُ زَيْدٌ و (ش) وَعَن ابْن مَسْعُود يقاسمهم إِلَى ثَمَانِيَةٍ وَقَالَ أَبُو مُوسَى إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ لَنَا أَنَّهُ يَحْجُبُ الْأَخَوَاتِ لِلْأُمِّ عَنِ الثُّلُثِ فَلَا يَنْقُصُ مِنْهُ احْتَجُّوا بِأَنَّهُ أَخٌ فَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى اثْنَيْنِ جَوَابُهُ يَلْزَمُ إِلْغَاءُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْمُنَاسَبَةِ.

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ:
قَالَ الْأَكْدَرِيَّةُ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مَا أَوْجَبَتْ لَهُ الْفَرِيضَةَ وَقَالَ زَيْدٌ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ لِلْأُخْتِ وَسَهْمٌ لِلْجَدِّ يَقْتَسِمُونَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ لِأَنَّ الْفَرْضَ لِلْأُخْتِ إِنَّمَا كَانَ لِضَرُورَةِ الْمُقَاسَمَةِ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ:
قَالَ أَمٌّ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ عِنْدَ زَيْدٍ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْت للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ وتمسى الْخَرْقَاءَ وَعَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ وَالْجَدِّ الْبَاقِي نِصْفَيْنِ وَعَنْ عُثْمَانَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ وَتُسَمَّى مُثَلَّثَةَ عُثْمَانَ كَمَا سُمِّيَتْ مُرَبَّعَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَقَالَ عَلِيٌّ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ لَنَا أَنَّ الْأُمَّ لَا تُحْجَبُ عَنِ الثُّلُثِ بِأُخْتٍ وَأَنَّ الْمُقَاسَمَةَ لِلْجَدِّ أَوْفَرُ فَيُقَاسَمُ.

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ:
قَالَ جَدٌّ وَإِخْوَةٌ وَبِنْتٌ أَوْ بَنَاتٌ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلْجَدِّ السُّدُسُ بِالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبُ لِلْإِخْوَةِ وَهُوَ مَا فَضَلَ عَنِ النِّصْفِ أَوِ الثُّلُثَيْنِ لِلْبَنَاتِ وَالسُّدُسُ لِلْجَدِّ وَقَالَ زَيْدٌ يُقَاسِمُ الْجَدُّ الْإِخْوَةَ مَا لَمْ يَنْقُصْهُ مِنَ الثُّلُث لما تَقَدَّمَ.

الْمَسْأَلَةُ الْعِشْرُونَ:
قَالَ مَسْأَلَةُ الْمُعَادَّةِ بِإِخْوَةِ الْأَبِ لِلْجَدِّ قَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ لَا يُعَادُّ الْأَشِقَّاءَ بِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ فَلَا يَنْقُصُونَ كَالْعَمِّ وَجَوَابُهُ أَنَّ الْعَمَّ لَا يَرِثُ مَعَ الْجَدِّ أَصْلًا وَإِخْوَةُ الْأَبِ يَرِثُونَ مَعَهُ فعادوه بهم.

الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ:
قَالَ إِذَا كَانَ فِي مَسْأَلَة الْمُعَادَة أُخْت شَقِيقَة وَأُخْت الْأَب فَإِن عليا وَعبد الله ابْن مَسْعُودٍ يَجْعَلَانِ النِّصْفَ لِلْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ وَالسُّدُسَ لِأُخْتِ الْأَبِ وَالْبَاقِيَ لِلْجَدِّ وَعَنْ زَيْدٍ وَمَالِكٍ لِلْجَدِّ النِّصْفُ بِالْمُقَاسَمَةِ كَمَا تَقَدَّمَ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ:
قَالَ الْجَدَّاتُ أَرْبَعٌ أُمُّ الْأَبِ وَأُمُّ الْأُمِّ وَأم أَب الْأَب وَأم أَب الْأُمِّ قَالَ ابْنُ يُونُسَ لَا خِلَافَ أَنَّ الْجَدَّةَ أُمُّ الْأُمِّ وَإِنْ عَلَتْ لَهَا السُّدُسُ إِذَا انْفَرَدَتْ وَكَذَلِكَ أُمُّ الْأَبِ فَإِنْ اجْتَمَعَتَا فِي طَبَقَةٍ فَالسُّدُسُ بَيْنَهُمَا اتَّفَقَ النَّاسُ عَلَى هَذِهِ الْجُمْلَةِ فَإِنِ اخْتَلَفَتِ الطَّبَقَةُ وَرَّثَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْقُرْبَى خَاصَّةً كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَوْ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ كَالْأَجْدَادِ وَالْأَوْلَادِ وَالْأَعْمَامِ وَقَالَهُ (ح) وَنَحْوُهُ عَنْ زَيْدٍ وَمَشْهُورُ زَيْدٍ إِنْ كَانَتِ الْقُرْبَى مِنْ قِبَلِ الْأَبِ أَشْرَكَ فِيهِ بَيْنَهُمَا وَقَالَهُ مَالِكٌ وَ (ش) وَأَشْرَكَ ابْنُ مَسْعُودٍ بَيْنَهُمَا لَا يُبَالِي أَيُّهُمَا أَقْرَبُ فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ فَعَنْهُ التَّشْرِيكُ بَيْنَ الْقُرْبَى وَالْبُعْدَى مَا لَمْ تَكُنْ إِحْدَاهُمَا أُمَّ الْأُخْرَى فَيَكُونُ لِلْأَقْرَبِ وَعَنْهُ السُّدُسُ لِلْقُرْبَى وَتَسْقُطُ الْبُعْدَى وَلَا يُوَرِّثُ مَالِكٌ إِلَّا اثْنَيْنِ أُمَّ الْأَبِ وَأُمَّ الْأُمِّ فَإِنْ عُدِمَتَا فَأُمَّهَاتُهُمَا مَقَامَهُمَا وَعَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ الاثنتان وَأم أَب الْأَبِ وَرُوِيَ عَنْ (ش) وَقَالَهُ (ح) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ تَوْرِيثُ أَرْبَعِ جَدَّاتٍ جَدَّتَا الْأُمِّ وَجَدَّتَا الْأَبِ فَإِنِ اجْتَمَعْنَ فَالسُّدُسُ بَيْنَهُنَّ وَمَنِ انْفَرَدَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا لَنَا أَنَّهَا جَدَّةٌ وتدلي بالجد فَلم تَرث كالجدة أم أَب الْأُمِّ وَلِأَنَّ الْأُمَّ أَقْوَى مِنَ الْأَبِ لِأَنَّهَا تُسْقِطُ الْجَدَّاتِ كُلَّهُنَّ وَالْأَبُ لَا يُسْقِطُ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأُمِّ وَتَقَرَّرَ أَنَّهُ لَا يَرِثُ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ غَيْرُ وَاحِدَةٍ فَلَا يَرِثُ مِنْ جِهَة الْأَب إِلَّا وَاحِدَة وَلِأَن الْجد أَب الْأُمِّ لَا يَرِثُ مِنَ الْمُتَوَفَّى شَيْئًا فَأُمُّهُ أَوْلَى وَلَنَا عَلَى عَدَمِ إِسْقَاطِ الْبُعْدَى مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ أَنَّ أُمَّ الْأَبِ تُدْلِي بِالْأَبِ وَالْأَبُ لَوِ اجْتَمَعَ مَعَ الْأُمِّ لَمْ يَحْجُبْهَا فَلَا يَحْجُبُهَا مَنْ يُدْلِي بِهِ أَوْلَى وَاخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ هَلْ تَرِثُ أُمُّ الْأَبِ وَابْنُهَا حَتَّى قَالَهُ عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَغَيْرُهُمَا لِأَنَّ الْجَدَّاتِ أُمَّهَاتٌ فَلَا يَحْجُبُ الْجَدَّةَ إِلَّا أُمٌّ أَقْرَبُ مِنْهَا كَمَا أَنَّ الْأَجْدَادَ لَا يَحْجُبُ الْجَدَّ إِلَّا أَبٌ أَقْرَبُ مِنْهُ وَخَالَفَهُمْ عُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَمَالِكٌ وَ (ش) وَ (ح) لِأَنَّ مَنْ يُدْلِي بِشَخْصٍ لَا يَرث مَعَ وُجُودِهِ كَابْنِ الِابْنِ مَعَ الِابْنِ وَالْجَدَّةِ مَعَ الْأُمِّ وَاخْتَلَفُوا إِذَا أَدْلَتْ بِقَرَابَاتٍ نَحْوَ أمِّ أمِّ أبٍ وأمِّ أمِّ أمٍّ وَرَّثَهَا مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ وَجَمَاعَةٌ نَصِيبَ جَدَّتَيْنِ وَكُلَّمَا أَدْلَتْ بِقَرَابَةٍ وَرِثَتْ بِمِثْلِهَا مَعَ الْجَدَّاتِ الْأُخَرِ بِقَدْرِ قَرَابَتِهَا وَفِي الْمُنْتَقَى قَالَ ابْنُ سِيرِينَ لَيْسَ لِلْجَدَّاتِ سَهْمٌ وَإِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ لَنَا أَنَّ الْمِيرَاثَ إِمَّا فَرْضٌ وَإِمَّا تَعْصِيبٌ وَالْجَدَّةُ لَيْسَتْ ذَاتَ تَعْصِيبٍ فَهِيَ ذَاتُ فَرْضٍ.
فرع:
قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِذَا سُئِلْتَ عَنْ جَدَّتَيْنِ مُتَحَاذِيَتَيْنِ عَلَى أَقْرَبِ مَنَازِلِ الْجَدَّاتِ فَهُمَا أُمُّ الْأُمِّ وَأُمُّ الْأَبِ فَالسُّدُسُ بَيْنَهُمَا وَثَلَاثٌ مُتَحَاذِيَاتٌ يَرِثْنَ فَقُلْ أمُّ أمِّ الْأُمِّ وَأُمُّ أُمِّ الْأَبِ وَأُمُّ أَب الْأَبِ فَالسُّدُسُ بَيْنَهُنَّ فَإِنْ قِيلَ فَأَرْبَعٌ مُتَحَاذِيَاتٌ يَرِثْنَ فَقُلْ أمُّ أمِّ أمِّ الْأُمِّ وَأُمُّ أمّ أمّ الْأَب وَأم أمّ أَب الْأُم وأمّ أَب أَب الْأَب وَالْأَصْل فِي هَذَا أبدا أَن تلفظ بِذِكْرِ الْأُمِّ عَلَى عَدَدِ مَا طَلَبَ مِنَ الْجَدَّاتِ ثُمَّ تُسْقِطُ مِنْ عِدَّةِ الْأُمَّهَاتِ وَاحِدَةً وَتجْعَل مَكَانهَا أما ثُمَّ تُسْقِطُ أُمًّا وَتَجْعَلُ مَكَانَهَا أَبًا ثُمَّ تُسْقِطُ ثَلَاثَ أُمَّهَاتٍ وَتَتَلَفَّظُ بِثَلَاثَةِ آبَاءٍ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ عَدَدَ الْجَدَّاتِ وَإِنَّمَا يَكُونُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَاحِدَةٌ وَالْبَاقِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَهُوَ لَا يُدْرَكُ فِي زَمَانِنَا هَذَا لَتَقَاصُرِ الْأَعْمَارِ وَإِنَّمَا يُذْكَرُ لِلتَّعْلِيمِ وَفِي الْجَعْدِيَّةِ لَا يَرِثُ عِنْدَ مَالِكٍ إِلَّا جَدَّتَانِ وَرُوِيَ عَنْ زَيْدٍ تَوْرِيثُ ثَلَاثٍ فِي دَرَجَةٍ وَلَا يَكُونُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ إِلَّا وَاحِدَةٌ فَإِنْ سُئِلْتَ عَنْ تَرْتِيبِ ثَلَاثِ جَدَّاتٍ مُتَحَاذِيَاتٍ يَرِثْنَ عَلَى مَذْهَبِ زَيْدٍ فَقُلْ تَرَكَ جَدَّةَ أُمِّهِ أُمَّ أُمِّهَا وَجَدَّتَيْ أَبِيهِ أُمَّ أُمِّهِ وَأُمَّ أَبِيهِ فَالسُّدُسُ بَيْنَهُنَّ عِنْدَ زَيْدٍ وَعِنْدَ مَالِكٍ السُّدُسُ بَيْنَ جَدَّةِ أُمِّهِ أُمِّ أُمِّهَا وَجَدَّةِ أَبِيهِ أُمِّ أُمِّهِ وَتَسْقُطُ جَدَّةُ أَبِيهِ أُمُّ أَبِيهِ فَذَكَرَ التَّفْرِيعَ عَلَى مَذْهَبِ زَيْدٍ لَا عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ:
مَنِ اجْتَمَعَ فِيهِ سَبَبَانِ يَرِثُ بِهِمَا فَرْضًا مُقَدَّرًا وَرِثَ بِأَقْوَاهُمَا اتَّفَقَ فِي الْمَجُوسِ أَوْ فِي الْمُسْلِمِينَ كَالْأُمِّ أَوِ الْبِنْتِ تَكُونُ أُخْتًا وَوَرَّثَ (ح) بِهِمَا لَنَا الْقِيَاسُ عَلَى الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ فَإِنَّ أُخْتَ الْأَبِ لَهَا فَرْضٌ وَأُخْتَ الْأُمُومَةِ لَهَا فَرْضٌ وَلَيْسَ لَهَا إِلَّا النّصْف.

الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة وَالْعشْرُونَ:
فرض ابْنَتَيْن الثُّلُثَانِ خِلَافًا لِابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ لَهُمَا النِّصْفَ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْفُرُوضِ تَقْرِيرُهُ.

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ:
قَالَ ابْنُ يُونُسَ بِنْتٌ أَوْ بِنْتُ ابْنٍ وَأَخٌ شَقِيقٌ أَوْ لِأَبٍ وَجَدٌّ قَالَ زَيْدٌ وَابْنُ مَسْعُودٍ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَيُقَسَّمُ الْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ نِصْفَيْنِ وَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَالْبَاقِي لِلْأَخِ وَكَانَ لَا يَزِيدُ الْجَدَّ عَلَى السُّدُسِ مَعَ الْوَلَدِ لَنَا أَنَّهُ أَقْوَى مِنْ أَخٍ تَحْجُبُهُ الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ وَتَوْرِيثُهُ مَعَ الْوَلَدِ فَيُعَصِّبُ الْأَخَ وَيُقَاسِمُهُ كَالْأَخِ بَلْ أَوْلَى.

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ:
فِي مُرَبَّعَاتِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَهِيَ أَرْبَعَةٌ:
قَالَ ابْنُ يُونُسَ بِنْتٌ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ عَلَى قَوْلِ زَيْدٍ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْأُخْتِ وَالْجَدِّ عَلَى ثَلَاثَةٍ لِلْجَدِّ اثْنَانِ وَعَلَى قَوْلِ عَليّ رَضِي الله عَنهُ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَالْبَاقِي لِلْأُخْتِ وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ نِصْفَيْنِ لِأَنَّ الْجَدَّ إِذَا انْفَرَدَ مَعَ الْبِنْتِ لَهُ مَا بَقِيَ وَإِذَا انْفَرَدَتِ الْأُخْتُ مَعَ الْبِنْتِ لِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ فَإِذَا اجْتمعَا كَانَ الْبَاقِي بَين الْجد وَبني الْأُخْتِ نِصْفَيْنِ فَتَكُونُ مِنْ أَرْبَعَةٍ فَهَذِهِ مُرَبَّعَةٌ.
الثَّانِيَةُ:
إِذَا تَرَكَ امْرَأَةً وَأُمًّا وَأُخْتًا وَجَدًّا قَالَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَالْبَاقِي بَين الْجد وَالْأُخْت نِصْفَانِ فَهِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعَنْهُ أَيْضًا لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ نِصْفَانِ فَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ.
الثَّالِثَةُ:
زَوْجٌ وَأُمٌّ وَجَدٌّ فَعَنْهُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُمِّ نِصْفَانِ تَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعَنْهُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ الْبَاقِي وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ.
وَالرَّابِعَةُ:
جَدٌّ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ فَعَنْهُ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُمِّ نِصْفَانِ تَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعنهُ للْأُخْت النّصْف وللأخ ثُلُثُ الْبَاقِي وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ وَهِيَ كَالَّتِي قَبْلَهَا وَإِنِ اخْتَلَفَتِ الْعِبَارَةُ.